الأحكام

12/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 163 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
163/2002
التاريخ
12/12/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يشترط لاجراء التصحيح فيما يتعلق بقيود النفوس توافر الخطأ في القيد ولا يشترط ان يكون الخطأ ماديا بل يكفي ان يكون القيد غير مطابق للحقيقة.

ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون المحكمة قد اهملت واقعا يعتبره القانون منتجا والا فيرد السبب التمييزي.