12/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 163 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 163/2002
- التاريخ
- 12/12/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يشترط لاجراء التصحيح فيما يتعلق بقيود النفوس توافر الخطأ في القيد ولا يشترط ان يكون الخطأ ماديا بل يكفي ان يكون القيد غير مطابق للحقيقة.
ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون المحكمة قد اهملت واقعا يعتبره القانون منتجا والا فيرد السبب التمييزي.