Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 163 /2002

Court
تمييز مدني
Number
163/2002
Date
12/12/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

يشترط لاجراء التصحيح فيما يتعلق بقيود النفوس توافر الخطأ في القيد ولا يشترط ان يكون الخطأ ماديا بل يكفي ان يكون القيد غير مطابق للحقيقة.

ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون المحكمة قد اهملت واقعا يعتبره القانون منتجا والا فيرد السبب التمييزي.