Court of Cassation, civil chamber 12/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 163 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 163/2002
- Date
- 12/12/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
يشترط لاجراء التصحيح فيما يتعلق بقيود النفوس توافر الخطأ في القيد ولا يشترط ان يكون الخطأ ماديا بل يكفي ان يكون القيد غير مطابق للحقيقة.
ان فقدان الاساس القانوني يتحقق عندما تكون المحكمة قد اهملت واقعا يعتبره القانون منتجا والا فيرد السبب التمييزي.