08/12/2004
شورى حكم رقم : 163 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 163/2004
- التاريخ
- 08/12/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فتح المحاكمة مع التعليق على التقرير والمطالعة نظرا لورودهما بعد انقضاء مهلة الخمسة ايام المحددة في المادة 103 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
ويتم ابطال انتخاب بعض الاعضاء في مجلس بلدية حاصبيا نظرا لوجود مخالفة حاسمة اثرت على نتيجة عملية الانتخاب. وان اقتراع شرطي بلدي غير ممنوع قانونا وفقا للمادة 28 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي تاريخ 26/4/1960. ولم يثبت وجود تزوير أو توقيع محضر الانتخاب على بياض ولا ضغط معنوي او رشاوى.
ولكن، ان قيام امرأة متزوجة بالانتخاب مرتين في بلدتين ادى الى تغيير في النتيجة بعدما تم حسم الصوت الباطل، وتم اضافة اصوات واعادة الفرز وتصحيح النتيجة، مما يؤدي الى ابطال المرشحين المنتخبين الذين اصبحوا خاسرين بعد تصحيح النتيجة.