Rulings

State Council 08/12/2004

شورى حكم رقم : 163 /2004

Court
شورى
Number
163/2004
Date
08/12/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فتح المحاكمة مع التعليق على التقرير والمطالعة نظرا لورودهما بعد انقضاء مهلة الخمسة ايام المحددة في المادة 103 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

ويتم ابطال انتخاب بعض الاعضاء في مجلس بلدية حاصبيا نظرا لوجود مخالفة حاسمة اثرت على نتيجة عملية الانتخاب. وان اقتراع شرطي بلدي غير ممنوع قانونا وفقا للمادة 28 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي تاريخ 26/4/1960. ولم يثبت وجود تزوير أو توقيع محضر الانتخاب على بياض ولا ضغط معنوي او رشاوى.

ولكن، ان قيام امرأة متزوجة بالانتخاب مرتين في بلدتين ادى الى تغيير في النتيجة بعدما تم حسم الصوت الباطل، وتم اضافة اصوات واعادة الفرز وتصحيح النتيجة، مما يؤدي الى ابطال المرشحين المنتخبين الذين اصبحوا خاسرين بعد تصحيح النتيجة.