الأحكام

22/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
163/1999
التاريخ
22/07/1999
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
متى، كرم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وضع الاحليل بين فخذي القاصر يعتبر عملا منافيا للحشمة وينطبق على المادة 509 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولان المدعى عليه قاصر تطبق عليه المادة 238 عقوبات.