22/07/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 163/1999
- التاريخ
- 22/07/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- متى، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان وضع الاحليل بين فخذي القاصر يعتبر عملا منافيا للحشمة وينطبق على المادة 509 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولان المدعى عليه قاصر تطبق عليه المادة 238 عقوبات.