Court of Cassation, criminal chamber 22/07/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/1999
- Date
- 22/07/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- متى، كرم
- Source
- Lebanese University
ان وضع الاحليل بين فخذي القاصر يعتبر عملا منافيا للحشمة وينطبق على المادة 509 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولان المدعى عليه قاصر تطبق عليه المادة 238 عقوبات.