Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/07/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
163/1999
Date
22/07/1999
President
احمد المعلم
Members
متى، كرم
Source
Lebanese University

ان وضع الاحليل بين فخذي القاصر يعتبر عملا منافيا للحشمة وينطبق على المادة 509 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولان المدعى عليه قاصر تطبق عليه المادة 238 عقوبات.