02/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 163/2004
- التاريخ
- 02/11/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الخوري، عبلا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المواد 251 و253 و266 و275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني لعدم اغفال المحكمة سؤال المميز عن جنسيته ومستواه العلمي، وعدم اغفال تلاوة افادته عليه بعد الاستجواب، وعدم اغفال تلاوة افادة الشاهد الرئيسي، وعدم اغفال تلاوة الحكم في جلسة علنية. وبالتالي لا تكون المحكمة قد اغفلت الاصول المفروضة قانونا، ولا اخلت بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو في غير محله القانوني لان ما يثيره المميز حول الافادات المتعلقة بجرم تعاطي وترويج المخدرات، لا علاقة له بتشويه الوقائع بل بتقدير الادلة الذي يعود شأنه الى محكمة الاساس، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، والوقائع منطبقة على الحل الذي اعتمدته المحكمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.