Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
163/2004
Date
02/11/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المواد 251 و253 و266 و275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، هو في غير محله القانوني لعدم اغفال المحكمة سؤال المميز عن جنسيته ومستواه العلمي، وعدم اغفال تلاوة افادته عليه بعد الاستجواب، وعدم اغفال تلاوة افادة الشاهد الرئيسي، وعدم اغفال تلاوة الحكم في جلسة علنية. وبالتالي لا تكون المحكمة قد اغفلت الاصول المفروضة قانونا، ولا اخلت بالقواعد الجوهرية في المحاكمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو في غير محله القانوني لان ما يثيره المميز حول الافادات المتعلقة بجرم تعاطي وترويج المخدرات، لا علاقة له بتشويه الوقائع بل بتقدير الادلة الذي يعود شأنه الى محكمة الاساس، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه معللا تعليلا كافيا، والوقائع منطبقة على الحل الذي اعتمدته المحكمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.