18/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 163/2006
- التاريخ
- 18/05/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بانتفاء الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، من خلال عدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بصورة مصدقة عن وكالة المحامي، وانما بارفاقه بصورة عادية، يكون التمييز مردودا شكلا.
ان المميز قد اساء في استعمال حقه في التقاضي ويتوجّب تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.