الأحكام

18/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
163/2006
التاريخ
18/05/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

بانتفاء الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، من خلال عدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بصورة مصدقة عن وكالة المحامي، وانما بارفاقه بصورة عادية، يكون التمييز مردودا شكلا.

ان المميز قد اساء في استعمال حقه في التقاضي ويتوجّب تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.