Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
163/2006
Date
18/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

بانتفاء الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، من خلال عدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بصورة مصدقة عن وكالة المحامي، وانما بارفاقه بصورة عادية، يكون التمييز مردودا شكلا.

ان المميز قد اساء في استعمال حقه في التقاضي ويتوجّب تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.