Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/2006
- Date
- 18/05/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
بانتفاء الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، من خلال عدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بصورة مصدقة عن وكالة المحامي، وانما بارفاقه بصورة عادية، يكون التمييز مردودا شكلا.
ان المميز قد اساء في استعمال حقه في التقاضي ويتوجّب تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.