الأحكام

16/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
163/2007
التاريخ
16/05/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم توافر عناصر جرم التزوير واستعمال المزور اذ رأت المحكمة ان الهيئة الاتهامية لم تخطىء في تطبيق وتفسير القانون عندما قضت بمنع محاكمة المتهم لعدم توافر عناصر الجرم، لانه وسندا للمادة 453 من قانون العقوبات يفترض لقيام جرم التزوير ان يكون المستند المشكو منه متمتعا بالقوة التنفيذية، وذلك غير متوافر في المستندين المبرزين في هذه القضية لانهما عبارة عن صورتين فوتوكوبيتين غير مصدقتين، وبالتالي لا يتمتعان بالقوة التنفيذية، اضافة الى عدم ابراز اصل المستندين، لذلك يبرم القرار المطعون فيه.