16/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 163/2007
- التاريخ
- 16/05/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم توافر عناصر جرم التزوير واستعمال المزور اذ رأت المحكمة ان الهيئة الاتهامية لم تخطىء في تطبيق وتفسير القانون عندما قضت بمنع محاكمة المتهم لعدم توافر عناصر الجرم، لانه وسندا للمادة 453 من قانون العقوبات يفترض لقيام جرم التزوير ان يكون المستند المشكو منه متمتعا بالقوة التنفيذية، وذلك غير متوافر في المستندين المبرزين في هذه القضية لانهما عبارة عن صورتين فوتوكوبيتين غير مصدقتين، وبالتالي لا يتمتعان بالقوة التنفيذية، اضافة الى عدم ابراز اصل المستندين، لذلك يبرم القرار المطعون فيه.