Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
163/2007
Date
16/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم توافر عناصر جرم التزوير واستعمال المزور اذ رأت المحكمة ان الهيئة الاتهامية لم تخطىء في تطبيق وتفسير القانون عندما قضت بمنع محاكمة المتهم لعدم توافر عناصر الجرم، لانه وسندا للمادة 453 من قانون العقوبات يفترض لقيام جرم التزوير ان يكون المستند المشكو منه متمتعا بالقوة التنفيذية، وذلك غير متوافر في المستندين المبرزين في هذه القضية لانهما عبارة عن صورتين فوتوكوبيتين غير مصدقتين، وبالتالي لا يتمتعان بالقوة التنفيذية، اضافة الى عدم ابراز اصل المستندين، لذلك يبرم القرار المطعون فيه.