Court of Cassation, criminal chamber 16/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 163/2007
- Date
- 16/05/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، الخوري
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم توافر عناصر جرم التزوير واستعمال المزور اذ رأت المحكمة ان الهيئة الاتهامية لم تخطىء في تطبيق وتفسير القانون عندما قضت بمنع محاكمة المتهم لعدم توافر عناصر الجرم، لانه وسندا للمادة 453 من قانون العقوبات يفترض لقيام جرم التزوير ان يكون المستند المشكو منه متمتعا بالقوة التنفيذية، وذلك غير متوافر في المستندين المبرزين في هذه القضية لانهما عبارة عن صورتين فوتوكوبيتين غير مصدقتين، وبالتالي لا يتمتعان بالقوة التنفيذية، اضافة الى عدم ابراز اصل المستندين، لذلك يبرم القرار المطعون فيه.