الأحكام

12/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1634 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1634/2001
التاريخ
12/11/2001
الرئيس
بشير دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاعمال القانونية التي تكتمل بعد انتهاء مفعول قانون الايجار الاستثنائي وفي فترة التمديد قبل نفاذ القانون الجديد يطبق عليها القانون الممدد السابق بحسب المفعول الرجعي للقوانين.

وبالتالي ان تمديد قانون الايجارات رقم 160/92 بالقانون من رقم 721/98 والذي عمل به اعتبارا من 01-01-1998 له مفعول رجعي بالنسبة للانذار الموجه قبل هذا التاريخ وبعد فترة انتهاء العمل بالقانون 160.

يعتبر القانون الممدد 160-92 هو المطبق على عقد الايجار وعلى الانذار وذلك بمفعول رجعي للقانون رقم 721-98.

ان تذرع المستأجر بعدم وضوح عنوان المؤجر في الانذار في غير محله ولو كان خاليا من اسم مالك العقار الذي يسكن فيه المؤجر الا انه كان بامكان المستأجر ارسال حوالة بريدية الى العنوان المذكور او ايداع بدل الايجار لدى الكاتب العدل.

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني ويخلى المأجور.