Rulings

Civil Court of Appeal 12/11/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1634 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1634/2001
Date
12/11/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان الاعمال القانونية التي تكتمل بعد انتهاء مفعول قانون الايجار الاستثنائي وفي فترة التمديد قبل نفاذ القانون الجديد يطبق عليها القانون الممدد السابق بحسب المفعول الرجعي للقوانين.

وبالتالي ان تمديد قانون الايجارات رقم 160/92 بالقانون من رقم 721/98 والذي عمل به اعتبارا من 01-01-1998 له مفعول رجعي بالنسبة للانذار الموجه قبل هذا التاريخ وبعد فترة انتهاء العمل بالقانون 160.

يعتبر القانون الممدد 160-92 هو المطبق على عقد الايجار وعلى الانذار وذلك بمفعول رجعي للقانون رقم 721-98.

ان تذرع المستأجر بعدم وضوح عنوان المؤجر في الانذار في غير محله ولو كان خاليا من اسم مالك العقار الذي يسكن فيه المؤجر الا انه كان بامكان المستأجر ارسال حوالة بريدية الى العنوان المذكور او ايداع بدل الايجار لدى الكاتب العدل.

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني ويخلى المأجور.