Civil Court of Appeal 12/11/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1634 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1634/2001
- Date
- 12/11/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان الاعمال القانونية التي تكتمل بعد انتهاء مفعول قانون الايجار الاستثنائي وفي فترة التمديد قبل نفاذ القانون الجديد يطبق عليها القانون الممدد السابق بحسب المفعول الرجعي للقوانين.
وبالتالي ان تمديد قانون الايجارات رقم 160/92 بالقانون من رقم 721/98 والذي عمل به اعتبارا من 01-01-1998 له مفعول رجعي بالنسبة للانذار الموجه قبل هذا التاريخ وبعد فترة انتهاء العمل بالقانون 160.
يعتبر القانون الممدد 160-92 هو المطبق على عقد الايجار وعلى الانذار وذلك بمفعول رجعي للقانون رقم 721-98.
ان تذرع المستأجر بعدم وضوح عنوان المؤجر في الانذار في غير محله ولو كان خاليا من اسم مالك العقار الذي يسكن فيه المؤجر الا انه كان بامكان المستأجر ارسال حوالة بريدية الى العنوان المذكور او ايداع بدل الايجار لدى الكاتب العدل.
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني ويخلى المأجور.