الأحكام

10/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
164/2006
التاريخ
10/05/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدفع بسبق الادعاء المدلى به هو الدفع بسبق الملاحقة الجزائية المنصوص عليها في المادة 182 عقوبات وليس بسبق الادعاء المدني. لقد توافرت وحدة الافعال الجرمية بين الدعويين ولا حاجة لتوافر وحدة الخصوم لتحقق سبق الملاحقة. يحكم بقبول الدفع وبنقض القرار الاستئنافي المخالف وبعدم سماع الدعوى.