10/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 164/2006
- التاريخ
- 10/05/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الدفع بسبق الادعاء المدلى به هو الدفع بسبق الملاحقة الجزائية المنصوص عليها في المادة 182 عقوبات وليس بسبق الادعاء المدني. لقد توافرت وحدة الافعال الجرمية بين الدعويين ولا حاجة لتوافر وحدة الخصوم لتحقق سبق الملاحقة. يحكم بقبول الدفع وبنقض القرار الاستئنافي المخالف وبعدم سماع الدعوى.