Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 164/2006
- Date
- 10/05/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان الدفع بسبق الادعاء المدلى به هو الدفع بسبق الملاحقة الجزائية المنصوص عليها في المادة 182 عقوبات وليس بسبق الادعاء المدني. لقد توافرت وحدة الافعال الجرمية بين الدعويين ولا حاجة لتوافر وحدة الخصوم لتحقق سبق الملاحقة. يحكم بقبول الدفع وبنقض القرار الاستئنافي المخالف وبعدم سماع الدعوى.