Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
164/2006
Date
10/05/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان الدفع بسبق الادعاء المدلى به هو الدفع بسبق الملاحقة الجزائية المنصوص عليها في المادة 182 عقوبات وليس بسبق الادعاء المدني. لقد توافرت وحدة الافعال الجرمية بين الدعويين ولا حاجة لتوافر وحدة الخصوم لتحقق سبق الملاحقة. يحكم بقبول الدفع وبنقض القرار الاستئنافي المخالف وبعدم سماع الدعوى.