29/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 164/2014
- التاريخ
- 29/04/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه لاغفاله البت بالدفع بسبق الادعاء المدني المدلى به من قبل المميزين بالمخالفة للبند (4) من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
صدقت المحكمة بعد النقض قرار قاضي التحقيق برد الدفع المذكور لعدم توافر السبب القانوني الصحيح للادلاء بسبق الادعاء المدني المنصوص عليه في المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية لانتفاء وجود دعوى اصلا اذ ان قيام المدعي بترصيد واقفال الحساب لتحويله الى سند تنفيذي لا يعدو كونه اجراء تنفيذيا لا يمكن المقارنة بينه وبين الدعوى الجزائية الحاضرة.