Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
164/2014
Date
29/04/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه لاغفاله البت بالدفع بسبق الادعاء المدني المدلى به من قبل المميزين بالمخالفة للبند (4) من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

صدقت المحكمة بعد النقض قرار قاضي التحقيق برد الدفع المذكور لعدم توافر السبب القانوني الصحيح للادلاء بسبق الادعاء المدني المنصوص عليه في المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية لانتفاء وجود دعوى اصلا اذ ان قيام المدعي بترصيد واقفال الحساب لتحويله الى سند تنفيذي لا يعدو كونه اجراء تنفيذيا لا يمكن المقارنة بينه وبين الدعوى الجزائية الحاضرة.