12/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 164 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 164/2002
- التاريخ
- 12/12/2002
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الطعن بقرار الاحالة الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لا يمكن ان يتناول الا الاسباب التي حددتها حصرا المادة 987 اصول المحاكمات المدنية، وليس من ضمنها الطعن باصل الدين الذي يجب اثارته امام محكمة الموضوع.
ان عدم تبيان ماهية العيب المدعى وجوده بوضوح يؤدي الى رد الطعن باجراءات التنفيذ وان العيب المتعلق بتنفيذ الخبير لمهمته يكون غير قابل للادلاء به بعد انبرام دفتر الشروط (المادة 968 اصول المحاكمات المدنية).
ليس من شأن الادعاء بوجود شيك دون مؤونة بحق المنفذ ان يوقف التنفيذ طالما ان التنفيذ يتناول عقد تأمين وليس الشيك ولم يدع اصلا بتزوير الشيك ويكون الطعن مردودا.