Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 164 /2002

Court
تمييز مدني
Number
164/2002
Date
12/12/2002
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان الطعن بقرار الاحالة الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لا يمكن ان يتناول الا الاسباب التي حددتها حصرا المادة 987 اصول المحاكمات المدنية، وليس من ضمنها الطعن باصل الدين الذي يجب اثارته امام محكمة الموضوع.

ان عدم تبيان ماهية العيب المدعى وجوده بوضوح يؤدي الى رد الطعن باجراءات التنفيذ وان العيب المتعلق بتنفيذ الخبير لمهمته يكون غير قابل للادلاء به بعد انبرام دفتر الشروط (المادة 968 اصول المحاكمات المدنية).

ليس من شأن الادعاء بوجود شيك دون مؤونة بحق المنفذ ان يوقف التنفيذ طالما ان التنفيذ يتناول عقد تأمين وليس الشيك ولم يدع اصلا بتزوير الشيك ويكون الطعن مردودا.