Court of Cassation, civil chamber 12/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 164 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 164/2002
- Date
- 12/12/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الطعن بقرار الاحالة الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ لا يمكن ان يتناول الا الاسباب التي حددتها حصرا المادة 987 اصول المحاكمات المدنية، وليس من ضمنها الطعن باصل الدين الذي يجب اثارته امام محكمة الموضوع.
ان عدم تبيان ماهية العيب المدعى وجوده بوضوح يؤدي الى رد الطعن باجراءات التنفيذ وان العيب المتعلق بتنفيذ الخبير لمهمته يكون غير قابل للادلاء به بعد انبرام دفتر الشروط (المادة 968 اصول المحاكمات المدنية).
ليس من شأن الادعاء بوجود شيك دون مؤونة بحق المنفذ ان يوقف التنفيذ طالما ان التنفيذ يتناول عقد تأمين وليس الشيك ولم يدع اصلا بتزوير الشيك ويكون الطعن مردودا.