الأحكام

27/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 164 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
164/2001
التاريخ
27/12/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
المولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون السبب التمييزي مردودا اذا كان مخالفا لمنطوق القرار المطعون فيه كما يكون مردودا اذا لم يبيّن المميّز النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة ويكون مردودا ايضا اذا اقتصر الخطأ على الاغلاط المادية والحسابية ولم يتبين ان

المميز قد ادلى بالخطأ المادي الذي يتجاوز الاغلاط الكتابية والحسابية الى مضمون القرار المطعون فيه اما السبب المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للصيغة التنفيذية فيكون البحث فيه نافلا، لان الدخول فيه يفترض اولا نقض القرار والدخول في الموضوع ولذلك ردّت محكمة التمييز التمييز المقدم من المميز.