Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 164 /2001

Court
تمييز مدني
Number
164/2001
Date
27/12/2001
President
مهيب معماري
Members
المولوي، عيد
Source
Lebanese University

يكون السبب التمييزي مردودا اذا كان مخالفا لمنطوق القرار المطعون فيه كما يكون مردودا اذا لم يبيّن المميّز النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة ويكون مردودا ايضا اذا اقتصر الخطأ على الاغلاط المادية والحسابية ولم يتبين ان

المميز قد ادلى بالخطأ المادي الذي يتجاوز الاغلاط الكتابية والحسابية الى مضمون القرار المطعون فيه اما السبب المبني على مخالفة القرار المطعون فيه للصيغة التنفيذية فيكون البحث فيه نافلا، لان الدخول فيه يفترض اولا نقض القرار والدخول في الموضوع ولذلك ردّت محكمة التمييز التمييز المقدم من المميز.