05/06/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 164/2003
- التاريخ
- 05/06/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- خضر زنهور، بركان سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قبول التمييز شكلا في قضايا الجنح لجهة مسألة بعدم الصلاحية دون اشتراط وجود الشرط الشكلي للخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 يشترط ان تكون الصلاحية قد نوقشت لدى محكمة الاستئناف ولا يمكن اثارتها لاول مرة امام محكمة التمييز وان تعلقت بالنظام العام مما يستتبع رد التمييز شكلا.