Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
164/2003
Date
05/06/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان قبول التمييز شكلا في قضايا الجنح لجهة مسألة بعدم الصلاحية دون اشتراط وجود الشرط الشكلي للخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين مادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 يشترط ان تكون الصلاحية قد نوقشت لدى محكمة الاستئناف ولا يمكن اثارتها لاول مرة امام محكمة التمييز وان تعلقت بالنظام العام مما يستتبع رد التمييز شكلا.