الأحكام

25/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
164/2002
التاريخ
25/06/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو مخالفة القرار للمطالعة بالاساس.

يجرم المتهم بجناية المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 وهي التسبب بموت انسان عن غير قصد بالضرب او العنف او الشدة، باي عمل غير مقصود، اذ اقدم المتهم على ضرب الضحية بفوهة البندقية فانطلق منها العيار الناري، ردا على اقدام هذا الاخير على ضربه بالعصا، دون ان تتوافر لدى المتهم نية القتل، ما يستوجب استبعاد تطبيق احكام المادة 547 عقوبات، ويصدق بالتالي القرار المطعون فيه.

يرد طلب الظن بالمدعى عليه الثاني لعدم مخالفته التعليمات العسكرية استنادا الى المادة 166 من قانون القضاء العسكري، كون ما ادلى به هذا الاخير لم يكن الهدف منه تضليل التحقيق، اذ ثبت عدم معرفته بكيفية حصول الجريمة لتواجده في غرفة اخرى، مما يقتضي منع المحاكمة عنه.