Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
164/2002
Date
25/06/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68، وهو مخالفة القرار للمطالعة بالاساس.

يجرم المتهم بجناية المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 وهي التسبب بموت انسان عن غير قصد بالضرب او العنف او الشدة، باي عمل غير مقصود، اذ اقدم المتهم على ضرب الضحية بفوهة البندقية فانطلق منها العيار الناري، ردا على اقدام هذا الاخير على ضربه بالعصا، دون ان تتوافر لدى المتهم نية القتل، ما يستوجب استبعاد تطبيق احكام المادة 547 عقوبات، ويصدق بالتالي القرار المطعون فيه.

يرد طلب الظن بالمدعى عليه الثاني لعدم مخالفته التعليمات العسكرية استنادا الى المادة 166 من قانون القضاء العسكري، كون ما ادلى به هذا الاخير لم يكن الهدف منه تضليل التحقيق، اذ ثبت عدم معرفته بكيفية حصول الجريمة لتواجده في غرفة اخرى، مما يقتضي منع المحاكمة عنه.