الأحكام

08/12/2004

شورى حكم رقم : 164 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
164/2004
التاريخ
08/12/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب ابطال قرار محافظ النبطية القاضي باقالة المستدعي من عضوية المجلس البلدي في حبوش بسبب عدم استقالته من الوظيفة العامة ضمن المهلة القانونية.

فالقرار المطعون فيه واقع في محله القانوني الصحيح نظرا لثبوت حالة تمانع قانوني استنادا للمادة 22 من القانون رقم 665/97 والمادة 29 من قانون البلديات.

فلا يجوز الجمع بين عضوية مجلس بلدي ووظيفة عامة، فالمستدعي طبيب متعاقد مع وزارة الصحة في مستشفى النبطية بموجب عقد سنوي يتجدد بذات الشروط ويستفيد من التدرج ومن تقديمات تعاونية موظفي الدولة ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا، كما انه يعمل بدوام كامل وليس لديه عيادة حرة. فكل هذا يثبت بأنه يتمتع بصفة الموظف العمومي مما يجعل انتخابه باطلا وغير قانوني.