Rulings

State Council 08/12/2004

شورى حكم رقم : 164 /2004

Court
شورى
Number
164/2004
Date
08/12/2004
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، شبيب
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال قرار محافظ النبطية القاضي باقالة المستدعي من عضوية المجلس البلدي في حبوش بسبب عدم استقالته من الوظيفة العامة ضمن المهلة القانونية.

فالقرار المطعون فيه واقع في محله القانوني الصحيح نظرا لثبوت حالة تمانع قانوني استنادا للمادة 22 من القانون رقم 665/97 والمادة 29 من قانون البلديات.

فلا يجوز الجمع بين عضوية مجلس بلدي ووظيفة عامة، فالمستدعي طبيب متعاقد مع وزارة الصحة في مستشفى النبطية بموجب عقد سنوي يتجدد بذات الشروط ويستفيد من التدرج ومن تقديمات تعاونية موظفي الدولة ويتقاضى تعويضا شهريا مقطوعا، كما انه يعمل بدوام كامل وليس لديه عيادة حرة. فكل هذا يثبت بأنه يتمتع بصفة الموظف العمومي مما يجعل انتخابه باطلا وغير قانوني.