الأحكام

19/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
164/2004
التاريخ
19/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الاتهامي لا يقبل التمييز على حدة الا اذا بت بدفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)، وان القرار المطعون فيه لم يبت باي دفع من الدفوع المشار اليها، وبالتالي يكون التمييز مردودا لعدم جوازه قانونا.

يغرّم المميز لاساءته في استعمال حق التقاضي بموجب المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.