19/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 164/2004
- التاريخ
- 19/05/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الاتهامي لا يقبل التمييز على حدة الا اذا بت بدفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)، وان القرار المطعون فيه لم يبت باي دفع من الدفوع المشار اليها، وبالتالي يكون التمييز مردودا لعدم جوازه قانونا.
يغرّم المميز لاساءته في استعمال حق التقاضي بموجب المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.