Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 164 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
164/2004
Date
19/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القرار الاتهامي لا يقبل التمييز على حدة الا اذا بت بدفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)، وان القرار المطعون فيه لم يبت باي دفع من الدفوع المشار اليها، وبالتالي يكون التمييز مردودا لعدم جوازه قانونا.

يغرّم المميز لاساءته في استعمال حق التقاضي بموجب المادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.