الأحكام

23/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
165/2006
التاريخ
23/05/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
سعد، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجرم المرتكب هو تزوير واستعمال مزوّر يتعلق برخصة سير سيارة، وهو بالتالي تزوير لمستند رسمي تطبّق عليه المواد 459 و456 و455 عقوبات وليس المادة 464 عقوبات لانه ليس تزويرا لرخصة قيادة سيارة. ان القرار الذي قضى باحالة الدعوى الى القاضي المنفرد الجزائي والذي اعتبر الفعل جنحة، مستوجب الفسخ وتحال الدعوى الى محكمة الجنايات لان الجرم يعتبر جناية.