Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
165/2006
Date
23/05/2006
President
رالف الرياشي
Members
سعد، فواز
Source
Lebanese University

ان الجرم المرتكب هو تزوير واستعمال مزوّر يتعلق برخصة سير سيارة، وهو بالتالي تزوير لمستند رسمي تطبّق عليه المواد 459 و456 و455 عقوبات وليس المادة 464 عقوبات لانه ليس تزويرا لرخصة قيادة سيارة. ان القرار الذي قضى باحالة الدعوى الى القاضي المنفرد الجزائي والذي اعتبر الفعل جنحة، مستوجب الفسخ وتحال الدعوى الى محكمة الجنايات لان الجرم يعتبر جناية.