الأحكام

13/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
165/2013
التاريخ
13/06/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته القانون اذ ان صلاحية النظر في جرائم الغش المثبتة في محاضر نظمتها مصلحة حماية المستهلك والتي كانت معقودة لمحاكم استئناف الجزاء في كل محافظة بصفتها محكمة خاصة وذلك بموجب المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 8442 تاريخ 13-8-2002، اصبحت عائدة للقضاة المنفردين الجزائيين وتخضع للاصول العادية في ملاحقة الجنح بموجب المادة 129 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4-2-2005 التي الغت جميع المراسيم الاشتراعية المخالفة لاحكامه بما فيها المحكمة الخاصة المنوه عنها، خاصة وان فعل الغش في نسبة الاوكتان في البنزين المباع من المستهلك بات يقع تحت طائلة المادة 11 من القانون المذكور.