Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 165/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته القانون اذ ان صلاحية النظر في جرائم الغش المثبتة في محاضر نظمتها مصلحة حماية المستهلك والتي كانت معقودة لمحاكم استئناف الجزاء في كل محافظة بصفتها محكمة خاصة وذلك بموجب المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 8442 تاريخ 13-8-2002، اصبحت عائدة للقضاة المنفردين الجزائيين وتخضع للاصول العادية في ملاحقة الجنح بموجب المادة 129 من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4-2-2005 التي الغت جميع المراسيم الاشتراعية المخالفة لاحكامه بما فيها المحكمة الخاصة المنوه عنها، خاصة وان فعل الغش في نسبة الاوكتان في البنزين المباع من المستهلك بات يقع تحت طائلة المادة 11 من القانون المذكور.