الأحكام

10/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
165/2003
التاريخ
10/06/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت اطلاق النار من المتهم مباشرة الى الضحايا في محاولة لقتلهم، وبالتالي لم تثبت النية الجرمية للقتل لتطبق المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان اطلاق النار قد حصل باتجاه الضحايا الى الارض بدليل اصابة ساق احدهم وحوض الآخر، بينما لم يثبت باي تقرير طبي مكان الاصابة لدى الثالث.

ان الجرم المحاول ارتكابه يكون بالتالي جرم الايذاء قصدا، وليس جرم محاولة القتل.

ان تعطيل ضحيتين عن العمل استمر ثمانية عشر يوما، تطبق على ذلك المادة 555 عقوبات وتخفض العقوبة تبعا لاسقاط الحق الحاصل من الضحايا.

ان التعطيل اللاحق بالضحية الثالثة استمر مدة 24 يوما، وبالتالي تطبق على هذه الحالة المادة 556 عقوبات وتدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد.

ان الادلاء بالدفاع عن النفس مردود اذ انه لم يثبت حمل الضحايا للسلاح ولا قيامهم باي اعتداء غير محق على المتهم، ولا تطبق بالتالي المادة 184 عقوبات.