Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
165/2003
Date
10/06/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لم يثبت اطلاق النار من المتهم مباشرة الى الضحايا في محاولة لقتلهم، وبالتالي لم تثبت النية الجرمية للقتل لتطبق المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان اطلاق النار قد حصل باتجاه الضحايا الى الارض بدليل اصابة ساق احدهم وحوض الآخر، بينما لم يثبت باي تقرير طبي مكان الاصابة لدى الثالث.

ان الجرم المحاول ارتكابه يكون بالتالي جرم الايذاء قصدا، وليس جرم محاولة القتل.

ان تعطيل ضحيتين عن العمل استمر ثمانية عشر يوما، تطبق على ذلك المادة 555 عقوبات وتخفض العقوبة تبعا لاسقاط الحق الحاصل من الضحايا.

ان التعطيل اللاحق بالضحية الثالثة استمر مدة 24 يوما، وبالتالي تطبق على هذه الحالة المادة 556 عقوبات وتدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد.

ان الادلاء بالدفاع عن النفس مردود اذ انه لم يثبت حمل الضحايا للسلاح ولا قيامهم باي اعتداء غير محق على المتهم، ولا تطبق بالتالي المادة 184 عقوبات.