الأحكام

19/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
165/2004
التاريخ
19/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المحامي لم يبرز مع التمييز صورة عن وكالته او وكالته الاصلية كما اوجبت المادة 318 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)، وان القرار الاتهامي المطعون فيه لم يبت بدفع شكلي كما اوجبت المادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)، وبانتفاء هذين الامرين يكون التمييز مردودا شكلا.

ان المميز لم يكن جديا بتقديم استدعائه واساء استعمال حقه في التقاضي، وبالتالي يتوجّب تغريمه.