Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 165/2004
- Date
- 19/05/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان المحامي لم يبرز مع التمييز صورة عن وكالته او وكالته الاصلية كما اوجبت المادة 318 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)، وان القرار الاتهامي المطعون فيه لم يبت بدفع شكلي كما اوجبت المادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)، وبانتفاء هذين الامرين يكون التمييز مردودا شكلا.
ان المميز لم يكن جديا بتقديم استدعائه واساء استعمال حقه في التقاضي، وبالتالي يتوجّب تغريمه.