Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
165/2004
Date
19/05/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المحامي لم يبرز مع التمييز صورة عن وكالته او وكالته الاصلية كما اوجبت المادة 318 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)، وان القرار الاتهامي المطعون فيه لم يبت بدفع شكلي كما اوجبت المادة 311 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (اصول المحاكمات الجزائية)، وبانتفاء هذين الامرين يكون التمييز مردودا شكلا.

ان المميز لم يكن جديا بتقديم استدعائه واساء استعمال حقه في التقاضي، وبالتالي يتوجّب تغريمه.