31/05/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 165/2005
- التاريخ
- 31/05/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المميز يدلي بمخالفة المادتين 504 و508 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان المادتين المذكورتين توجبان للادانة استغلال عدم ادراك الضحية لممارسة الجنس او الافعال المنافية للحشمة معها. لقد ثبت وعي الضحية لما تقوم به ورضاها بالعلاقة الجنسية وذلك من خلال اقرارها وان لم تكن تعي نتائجه كالحمل. ان الحكم المطعون فيه باستبعاد تطبيق المادتين المذكورتين يكون قد احسن تطبيق القانون، ويرد السبب التمييزي.
ان استناد الحكم الى تقرير الطبيب الشرعي والى التفسير الذي اعطي للتقرير من الطبيب نفسه لا يعتبر تشويها للمستندات اذ انه لم يغير في المستندات والمعلومات وانما حدد مدى رضى الضحية بالعلاقة الجنسية كما فسرها التقرير المذكور.
يرد السبب التمييزي.
ان الحكم المطعون فيه قد اثبت ابوة المتهم وادانه بجرم ترك المولود دون اعانة، ولم يقض بما طالب به المميز من طلب تعويض والزام المدعى عليه بتسجيل المولود على اسمه.
ان الحكم باغفال البت بالمطالب المذكورة يستدعي النقض سندا للمادة 296 بند (د) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ينقض الحكم المذكور جزئيا وتحصر الدعوى بالدعوى الشخصية.