Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
165/2005
Date
31/05/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان المميز يدلي بمخالفة المادتين 504 و508 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان المادتين المذكورتين توجبان للادانة استغلال عدم ادراك الضحية لممارسة الجنس او الافعال المنافية للحشمة معها. لقد ثبت وعي الضحية لما تقوم به ورضاها بالعلاقة الجنسية وذلك من خلال اقرارها وان لم تكن تعي نتائجه كالحمل. ان الحكم المطعون فيه باستبعاد تطبيق المادتين المذكورتين يكون قد احسن تطبيق القانون، ويرد السبب التمييزي.

ان استناد الحكم الى تقرير الطبيب الشرعي والى التفسير الذي اعطي للتقرير من الطبيب نفسه لا يعتبر تشويها للمستندات اذ انه لم يغير في المستندات والمعلومات وانما حدد مدى رضى الضحية بالعلاقة الجنسية كما فسرها التقرير المذكور.

يرد السبب التمييزي.

ان الحكم المطعون فيه قد اثبت ابوة المتهم وادانه بجرم ترك المولود دون اعانة، ولم يقض بما طالب به المميز من طلب تعويض والزام المدعى عليه بتسجيل المولود على اسمه.

ان الحكم باغفال البت بالمطالب المذكورة يستدعي النقض سندا للمادة 296 بند (د) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. ينقض الحكم المذكور جزئيا وتحصر الدعوى بالدعوى الشخصية.