الأحكام

08/06/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /1951

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
165/1951
التاريخ
08/06/1951
الرئيس
آصف رعد
الأعضاء
حايك، صباغة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار النيابة العامة بحفظ الاوراق (مادة 50 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) هو قرار خاص لا يرفع يدها عن الدعوى ويبقى لها ان تحرك الحق العام عند الاقتضاء طيلة مدة مرور الزمن.

ان الشريك الذي يملك ثلاثة ارباع الملك المشترك والمكلف بادارة المال المشترك لا يحق له ضبط حصة شريك والتصرف بها والا يكون ارتكب جرم اساءة الامانة مادة 670 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.