Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/06/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 165 /1951

Court
تمييز جزائي
Number
165/1951
Date
08/06/1951
President
آصف رعد
Members
حايك، صباغة
Source
Lebanese University

ان قرار النيابة العامة بحفظ الاوراق (مادة 50 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) هو قرار خاص لا يرفع يدها عن الدعوى ويبقى لها ان تحرك الحق العام عند الاقتضاء طيلة مدة مرور الزمن.

ان الشريك الذي يملك ثلاثة ارباع الملك المشترك والمكلف بادارة المال المشترك لا يحق له ضبط حصة شريك والتصرف بها والا يكون ارتكب جرم اساءة الامانة مادة 670 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943.