31/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 165 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 165/2014
- التاريخ
- 31/01/2014
- الرئيس
- نديم عبود
- الأعضاء
- بطرس، حمدان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا اذ ان الاستئناف ممكن طعنا بجميع الاحكام التي تصدر في المواد الافلاسية دون ان يحصرها بالاحكام الافلاسية بمعناها الضيق، في حين ان الحكم المستأنف يتعلق بالمواد الافلاسية كونه صدر نتيجة دعوى اعتراض على بيان الديون وتكون مهلة استئنافه محددة في المادة 497 تجارة بخمسة عشر يوما من تاريخ صدوره واضافة الى ان المستأنف يتذرع بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية الذي ينص في الفقرة الاولى من المادة 643 منه المتعلقة بمهلة الاستئناف على ان المهل التي سيحددها تطبق باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة خاصة للاستئناف مما يؤكد ان المهلة الخاصة في المادة 497 تجارة هي الواجبة التطبيق وطالما ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 6/2/2013 يكون استئناف المستأنف واردا خارج المهلة القانونية لان استئنافه قدم بتاريخ 6/3/2013.