Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 165 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
165/2014
Date
31/01/2014
President
نديم عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا اذ ان الاستئناف ممكن طعنا بجميع الاحكام التي تصدر في المواد الافلاسية دون ان يحصرها بالاحكام الافلاسية بمعناها الضيق، في حين ان الحكم المستأنف يتعلق بالمواد الافلاسية كونه صدر نتيجة دعوى اعتراض على بيان الديون وتكون مهلة استئنافه محددة في المادة 497 تجارة بخمسة عشر يوما من تاريخ صدوره واضافة الى ان المستأنف يتذرع بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية الذي ينص في الفقرة الاولى من المادة 643 منه المتعلقة بمهلة الاستئناف على ان المهل التي سيحددها تطبق باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة خاصة للاستئناف مما يؤكد ان المهلة الخاصة في المادة 497 تجارة هي الواجبة التطبيق وطالما ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 6/2/2013 يكون استئناف المستأنف واردا خارج المهلة القانونية لان استئنافه قدم بتاريخ 6/3/2013.