الأحكام

16/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
166/2008
التاريخ
16/10/2008
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجرائم الواقعة على الاموال، والمحددة هنا بسرقة دراجة نارية، هي من نوع الجناية، المنصوص عليها في المادة 638 بند 4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943، وقد ادين المتهم بهذه الجناية.

وبما انه لم يتم سن الرشد تاريخ ارتكابه الجرم ما يستدعي اعمال المادة /5/ من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 بحق المتهم، اي انزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة اربع سنوات وتخفيضها بعد ذلك الى ثلاث سنوات مع التشغيل، فتسعة اشهر تم الاكتفاء بمدة توقيف المستجعي، نظرا للاسقاط الحاصل من قبل المدعي المسقط، وذلك وفقا للكتاب الصادر عن سرية السجون المركزية.