Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
166/2008
Date
16/10/2008
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان الجرائم الواقعة على الاموال، والمحددة هنا بسرقة دراجة نارية، هي من نوع الجناية، المنصوص عليها في المادة 638 بند 4 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943، وقد ادين المتهم بهذه الجناية.

وبما انه لم يتم سن الرشد تاريخ ارتكابه الجرم ما يستدعي اعمال المادة /5/ من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 بحق المتهم، اي انزال عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة اربع سنوات وتخفيضها بعد ذلك الى ثلاث سنوات مع التشغيل، فتسعة اشهر تم الاكتفاء بمدة توقيف المستجعي، نظرا للاسقاط الحاصل من قبل المدعي المسقط، وذلك وفقا للكتاب الصادر عن سرية السجون المركزية.