11/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 166/1974
- التاريخ
- 11/04/1974
- الرئيس
- منيف عويدات
- الأعضاء
- فريحة، يازجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القتل من اجل الدفاع عن الشرف لا يبرر تطبيق المادة 193 عقوبات المتعلقة بالدافع الشريف الذي يفترض ان يخلو من الأنانية والفردية ليكون من الامور المجردة والعامة التي تشمل المجتمع وان اقدام المتهم على الانتقام من صهره دفاعا عن شرفه هو عمل فردي واناني لم يتخط النطاق المحدود الى النطاق الشامل.