الأحكام

11/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
166/1974
التاريخ
11/04/1974
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
فريحة، يازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القتل من اجل الدفاع عن الشرف لا يبرر تطبيق المادة 193 عقوبات المتعلقة بالدافع الشريف الذي يفترض ان يخلو من الأنانية والفردية ليكون من الامور المجردة والعامة التي تشمل المجتمع وان اقدام المتهم على الانتقام من صهره دفاعا عن شرفه هو عمل فردي واناني لم يتخط النطاق المحدود الى النطاق الشامل.