Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
166/1974
Date
11/04/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان القتل من اجل الدفاع عن الشرف لا يبرر تطبيق المادة 193 عقوبات المتعلقة بالدافع الشريف الذي يفترض ان يخلو من الأنانية والفردية ليكون من الامور المجردة والعامة التي تشمل المجتمع وان اقدام المتهم على الانتقام من صهره دفاعا عن شرفه هو عمل فردي واناني لم يتخط النطاق المحدود الى النطاق الشامل.