Court of Cassation, criminal chamber 11/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/1974
- Date
- 11/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان القتل من اجل الدفاع عن الشرف لا يبرر تطبيق المادة 193 عقوبات المتعلقة بالدافع الشريف الذي يفترض ان يخلو من الأنانية والفردية ليكون من الامور المجردة والعامة التي تشمل المجتمع وان اقدام المتهم على الانتقام من صهره دفاعا عن شرفه هو عمل فردي واناني لم يتخط النطاق المحدود الى النطاق الشامل.