09/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 166/2004
- التاريخ
- 09/11/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الخوري، عبلا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز اساسا المقدم تحت سبب اغفال المحكمة البت بسبب الدفاع المثار من وكيل المتهم، وذلك لمخالفته الاصول القانونية الجوهرية المفروضة من قبل المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، وبالتالي ابطاله تمهيدا لاعادة المحاكمة وفقا للاصول المفروضة قانونا.