الأحكام

09/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
166/2004
التاريخ
09/11/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الخوري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز اساسا المقدم تحت سبب اغفال المحكمة البت بسبب الدفاع المثار من وكيل المتهم، وذلك لمخالفته الاصول القانونية الجوهرية المفروضة من قبل المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، وبالتالي ابطاله تمهيدا لاعادة المحاكمة وفقا للاصول المفروضة قانونا.