Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
166/2004
Date
09/11/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الخوري، عبلا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز اساسا المقدم تحت سبب اغفال المحكمة البت بسبب الدفاع المثار من وكيل المتهم، وذلك لمخالفته الاصول القانونية الجوهرية المفروضة من قبل المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، وبالتالي ابطاله تمهيدا لاعادة المحاكمة وفقا للاصول المفروضة قانونا.