Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/2004
- Date
- 09/11/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الخوري، عبلا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز اساسا المقدم تحت سبب اغفال المحكمة البت بسبب الدفاع المثار من وكيل المتهم، وذلك لمخالفته الاصول القانونية الجوهرية المفروضة من قبل المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، وبالتالي ابطاله تمهيدا لاعادة المحاكمة وفقا للاصول المفروضة قانونا.